Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55117 بتاريخ 12/06/2024 : إعادة تكييف الأفعال من محكمة الأصل تخرج عن رقابة التعقيب متى خلت من تحريف الوقائع
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو مناقشة تقدير الأدلة متى كان الطعن موجها إلى جوهر الاقتناع الموضوعي لمحكمة الأصل.
- تملك محكمة الأصل سلطة إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بنص الإحالة، شريطة أن يكون التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا يعدّ ضعف التعليل أو خرق القانون سببا موجبا للنقض إذا كان ما يثيره الطاعن لا يجاوز الجدل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة، طالما أن ذلك لا يندرج ضمن أسباب الطعن بالتعقيب الواردة على سبيل الحصر.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 40 و 44 من قانون الاحالة autres décisions
- أحكام الفصول 35 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 autres décisions
- الفصلين 38 و 44 من القانون عدد 40 لسنة 1975 autres décisions
- الفصول من 38 الى 44 من قانون الاحالة autres décisions
- الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1974 autres décisions
- الفصل 59 م ج autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.