Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55155 بتاريخ 27/02/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- جريمة حجز شخص دون إذن قضائي لا تقوم إلا بثبوت ركن مادي قوامه حرمان المجني عليه من حرية التجول قسرا لوقت ما مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي المبني على العلم والإرادة نحو تحقيق نتيجة الحرمان بغير وجه قانوني.
- يكون التعليل واجبا لصحة الأحكام ولا يعد قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون على أساس ما له مأخذ صحيح من الأوراق.
- اعتماد محكمة الموضوع تعليلا إجماليا دون بيان الأفعال المسندة للمتهم ودون موازنة حجج الدفاع مع قرائن الإدانة ودون مناقشة الأدلة ذات الأصل الثابت بالملف يجعل القرار قاصر التسبيب وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.