Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55153 بتاريخ 12/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير القرائن التي بنت عليها دائرة الاتهام قناعتها متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- الإحالة من دائرة الاتهام تقوم على توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا يشترط فيها بلوغ الدليل مرتبة الحجة الكافية المطلوبة للفصل في الأصل.
- لا يقبل تعقيب القرار إذا انصبّت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.