Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55341 بتاريخ 20/02/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند السهو عن الفصل في تهمة واردة بقرار ختم البحث
Principe juridique
- سهو محكمة القرار عن البت في تهمة موجهة بموجب قرار ختم البحث يعيب القرار لعدم استيفائه البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، بما يخل بمتطلبات الفصل في موضوع التهمة.
- الإخلال المتعلق بعدم الفصل في إحدى التهم يعد من النظام العام ومن قواعد الاجراءات الأساسية، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الاجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم، ويترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 04 و 05 من القانون autres décisions
- 1969/06/12 autres décisions
- 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- طبق الفصلين 25 و 26 من قانون 1992 autres décisions
- الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الجزائية الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلان 25 و 26 من القانون عددى 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 168 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.