Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55521 بتاريخ 12/03/2024 : سريان أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي يبدأ من تاريخ الإعلام إذا لم يقع للمحكوم عليه نفسه
Principe juridique
- يسري أجل سقوط العقاب في الجنح المحكوم فيها غيابيا من تاريخ الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
- في العقوبات المالية يقتضي النظر في سقوط العقاب التثبت من قيام السلطة المختصة بأعمال التنفيذ لأن هذه الأعمال تقطع مدة السقوط متى ثبتت بأوراق المرافعة المعروضة على محكمة الموضوع.
- تعليق آجال التقادم بموجب نص خاص يقتصر أثره على استبعاد مدة التعليق من الحساب مع احتساب المدة السابقة واللاحقة له، ولا ينتج أثر قطع التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.