Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55459 بتاريخ 13/02/2024 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد المحكمة على عناصر ثابتة بالملف لنفي الإدانة

J P 55459/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. لا يعيب القرار التفاته عن قرائن مدعى دلالتها متى ناقشت المحكمة عناصر الملف وانتهت إلى انتفاء ما يثبت الصلة القانونية بين تلك القرائن والوقائع المجرّمة تعليلا قائما على مستندات ثابتة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون يعد من قبيل اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إذا انحصرت المطاعن في مجادلة موضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.