Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55489 بتاريخ 20/02/2024 : سلامة تعليل قرار عدم سماع الدعوى متى استند إلى موازنة القرائن وفق موجب الجزم واليقين

J P 55489/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة التعقيب بالنظر في الطعن إذا انبنى على عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد دورها إلى مناقشة وقائع الدعوى إلا بقدر ما يقتضيه التثبت من سلامة الاستخلاص القانوني وعدم التحريف.
  2. يشترط في الحكم الجزائي أن يكون مكتفيا بذاته متضمنا عناصره الواقعية والقانونية بما يسمح باستخلاص الوقائع واستعراض أركان الجريمة وبيان وجه الفصل فيها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
  3. إذا أقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتبنت أسانيده الواقعية والقانونية اعتبرت تلك الأسانيد جزءا لا يتجزأ من تعليل قرارها ويجوز الرجوع إليها لاستبيان التأسيس القانوني والواقعي للقرار المطعون فيه.
  4. يبقى قرار عدم سماع الدعوى بمنأى عن النقض متى قام على تعليل متماسك يوازن بين القرائن ويستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ويؤسس القناعة على الجزم واليقين دون الشك والتخمين.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ج-الفصلان 166 و 168 من م إ ج-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 autres décisions
  • 05 autres décisions
  • 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.