Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55703 بتاريخ 08/04/2024 : تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة التعقيب

J P 55703/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. لدائرة الإتهام سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة أو حفظها بالاستناد إلى ما توفر بأوراق الملف، ولا معقب عليها في ذلك ما دام قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. لا يكفي التمسك بقرينة واقعية مجردة لتوجيه التهمة متى قدرت دائرة الاتهام أنها لا تنهض وحدها لإسناد الفعل، ويعد هذا التقدير من مسائل الموضوع التي لا تتولاها محكمة التعقيب.
  3. ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وارتكاز القرار على أصل ثابت بالملف، أما الدفع الذي يرمي إلى مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تمحيص الوقائع وتكييفها فيكون جدلا موضوعيا غير مقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.