Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55618 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال بيان مستندات الاستئناف الجوهرية بما يعوق رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يعدّ الحكم الجزائي مخالفا للقانون إذا خلا من المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها، بما في ذلك بيان الدفوع الجوهرية، لأن ذلك يمسّ من متطلبات صحته ويحول دون ممارسة جهة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الاستئناف ذكر مستندات استئناف المتهم والتعرّض للرد عليها عند كونها دفوعات جوهرية مؤثرة على وجه الفصل يورث القرار ضعفا في التعليل يرتقي إلى خرق القانون الموجب للنقض.
- تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها يقتضي أن يتضمن الحكم العناصر اللازمة لفهم الأساس الذي اعتمده القاضي في الترجيح، وإلا تعذر التثبت من سلامة تنزيل النص القانوني على المعطيات المعروضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.