Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55729.2017 بتاريخ 04/05/2023 : عدم سقوط الاستئناف بمجرد تقديم النسخة القانونية من الحكم بعد الجلسة الأولى متى تحققت الغاية من الإجراء
Principe juridique
- عدم ترتيب المشرّع جزاء صريحا على تقديم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه بعد الجلسة الأولى يمنع القضاء بسقوط الطعن لمجرّد مخالفة صيغة الوجوب الواردة بالنص.
- تقديم نسخة غير قانونية من الحكم ثم استكمال الإدلاء بالنسخة القانونية خلال نشر القضية يزيل السقوط متى تحققت الغاية الإجرائية المتمثلة في تمكين المحكمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية محل الطعن لممارسة رقابتها.
- الجزاءات الإجرائية لا يُقضى بها بالتوسع أو القياس، وإنما تتقيد بحدود ما نصّ عليه المشرّع صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 119 م م م ت-الفصل 72 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.