Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55717 بتاريخ 12/03/2024 : قيام إدانة جرائم مسك مخدر بنية الإتجار على تعليل يبين تحقق أركانها
Principe juridique
- يتعين على قاضي الموضوع، عملا بواجب التعليل، أن يضمن حكمه المستندات الواقعية والقانونية التي أقام عليها الإدانة بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القانوني من الأدلة المعروضة عليه.
- لا يكفي اعتماد تصريحات واردة لدى الباحث الإبتدائي لإثبات جريمتي المسك والحيازة لمادة مخدرة بنية الإتجار ما لم يبين الحكم كيفية استخلاص توفر الأركان المادية والمعنوية للجريمة من تلك الأدلة على نحو معلل.
- تقوم جريمة المسك أو الحيازة لمادة مخدرة بنية الإتجار على ثبوت السيطرة الفعلية والحيازة المادية لمادة ثبت تصنيفها ضمن المواد المخدرة مع قيام الدليل على اتجاه القصد إلى البيع وتحقيق الربح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.