Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55823 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 55823/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى ثبت تحقق سبب السقوط المرتبط بالإجراءات الأساسية وخاصة الآجال.
  3. يخول استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة بدء سريان أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن، ويؤدي عدم احترام هذا الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.