Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 5581 بتاريخ 05/07/2023 : رجوع المؤمن في التعويض عن أضرار مادية يحدده سقف كلفة الإصلاح

J P 5581/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. لا تخضع الأضرار الماديّة اللاحقة بالعربة البريّة ذات محرّك للنظام الخاص المنقّح لمجلّة التأمين بل يقع جبرها وفق أحكام القانون العام على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ الشخصي القابل لتجزئة المسؤولية.
  2. تقوم المسؤولية التقصيرية عن الأضرار المادية بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ويُستدلّ على قيامها من المعاينات الفنية متى انتهت إلى تطابق الأضرار مع صورة الحادث.
  3. يعتمد القاضي تقرير الخبير المأذون به متى كان مبنيا على أسس فنية وقانونية سليمة وتمكّن من بسط رقابة المحكمة على النتيجة، ولا يُصار إلى اختبار تكميلي أو إعادة الاختبار إلا عند قيام موجب جدي يقدح في سلامة التقرير.
  4. رجوع المؤمن فيما دفعه من تعويض لا يتجاوز مقدار الخسارة المحققة اللازمة لإصلاح الضرر كما تُقدّر فنيا، ويُقضى بالمصاريف المرتبطة بإثبات الضرر متى ثبت خلاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.