Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55723 بتاريخ 10/06/2024 : استبعاد إدانة متهم بشهادة متهم متراجعة غير مدعمة بقرائن

J P 55723/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. شهادة متهم على متهم يمكن اعتمادها تكريسا لحرية الإثبات في المادة الجزائية بشرط أن تكون واضحة ومستقرة في سائر مراحل البحث والمحاكمة وغير متراجعة ومدعمة بقرائن أخرى.
  3. قرينة البراءة لا تُدحض إلا بحجج قاطعة وقرائن متظافرة لا يرقى إليها الشك، ويترتب عن غيابها تعذر الإدانة ووجاهة عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.