Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55723 بتاريخ 10/06/2024 : استبعاد إدانة متهم بشهادة متهم متراجعة غير مدعمة بقرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- شهادة متهم على متهم يمكن اعتمادها تكريسا لحرية الإثبات في المادة الجزائية بشرط أن تكون واضحة ومستقرة في سائر مراحل البحث والمحاكمة وغير متراجعة ومدعمة بقرائن أخرى.
- قرينة البراءة لا تُدحض إلا بحجج قاطعة وقرائن متظافرة لا يرقى إليها الشك، ويترتب عن غيابها تعذر الإدانة ووجاهة عدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.