Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55864 بتاريخ 15/01/2016 : تأخير خلاص الأجرة في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير للعلاقة الشغلية مع التعويض
Principe juridique
- تأخير المؤجر في خلاص أجرة الأجير داخل الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي.
- منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المعيّن المدة تستحق عند عدم احترام أجل الإعلام المقرر بالاتفاقية المشتركة، ويعتمد في تقديرها الأجر الذي كان يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد.
- التعويض عن الطرد التعسفي يقدّر وفق معيار الضرر وبالخصوص بالنظر إلى الصفة المهنية والأقدمية والسن والأجر والوضعية العائلية وتأثير الإنهاء على حقوق التقاعد ومدى احترام الإجراءات، مع احتساب الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد شاملا للامتيازات غير ذات صبغة ترجيع مصاريف.
- مخالفة المؤجر لواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه بمجلة الشغل يترتب عنها الجزاء الجزائي المقرر قانونا ولا تنشئ بذاتها حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل ما لم يوجد نص يقرر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 12 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه-الفصل 183 م.ش.-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.