Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55891 بتاريخ 21/11/2023 : دعوى إتمام البيع تسقط بمرور الزمن من تاريخ تعمير الذمة
Principe juridique
- تسقط بمرور الزمن كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة بعد مضي خمسة عشرة سنة متى ورد النص مطلقا دون تقييد، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه القانون على وجه الحصر.
- لا يمتد نظام سقوط الدعوى بمرور الزمن إلى حالات الانقطاع بسبب الاعتراف بالدين أو بداية تنفيذ الالتزام ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ولا يكفي الدفع باعتبارات فقهية لتقرير أثر لم يقرره النص.
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن من تاريخ تعمير الذمة الذي ينشأ عنه الالتزام، ولا يُعتد بتحديد تاريخ آخر لبدء السريان تأسيسا على واقعة لا يستند إليها نص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.