Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55874 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية إخلالا جوهريا يبرر إنهاء الأجير لعقد الشغل مع التعويض
Principe juridique
- عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض هفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض باعتبار الأجر ركنا معاشيا لا يحتمل التأخير.
- منحة الإعلام بالطرد تستحق عند إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة دون احترام أجل الإعلام المقرر بالاتفاقية المشتركة ويقع تقديرها على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العقد في حدود طلب المدعي.
- مخالفة المؤجر لواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه بالفصل 333 م.ش لا تنشئ للعامل حقا في منحة تعويضية مقابله متى رتب المشرع على تلك المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني.
Textes appliqués
- الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 12 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه-الفصل 112 م.م.م.ت-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.