Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55870 بتاريخ 15/01/2016 : إنهاء عقد الشغل بسبب عدم خلاص الأجرة في الآجال القانونية يعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض

J P 55870/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل يبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض باعتبار الأجر ركنا معاشيا لا يحتمل التأخير.
  2. منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة تستحق متى لم يحترم أجل الإعلام المقرر بالاتفاقية المشتركة القطاعية باعتبارها تعويضا عن حرمان العامل من مهلة قانونية تتيح له ترتيب وضعيته المهنية.
  3. عدم تمكين العملة من لباس الشغل وفق أحكام الفصل 333 م.ش لا يرتب حقا في منحة تعويضية لأن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية عملا بالفصل 334 وما أحال عليه من فصول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.