Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55929.2019 بتاريخ 26/11/2018 : عدم نفاذ حق غير مرسم بالسجل العقاري في مواجهة مالك عقار مسجل
Principe juridique
- لا يمكن التمسك في مواجهة الغير بحق عيني على عقار مسجل ما لم يقع ترسيمه بالسجل العقاري، إذ يتحدد المركز القانوني للعقار المسجل وحقوقه تبعا للبيانات المدرجة برسمه.
- إذا كان شرط سقوط الحق مشهرا بالرسم العقاري فإن آثاره تسري على الخلف الخاص ولا يقبل الدفع بجهله به، لأن الإشهار بالسجل العقاري يقوم مقام العلم القانوني ويمنع التعلل بحسن النية خلافا لمؤدى الترسيم.
- الدفع الذي يتأسس على معطى أو وثيقة طرأت بعد صدور الحكم المطعون فيه أو لم تثر أمام محكمة الأصل يعد دفعا جديدا لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان غير متعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.