Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55816 بتاريخ 09/01/2024 : يعيب الحكم جزائيا ضعف التعليل إذا لم تكن لائحته مكتفية بذاتها في عرض الأسس الواقعية بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب

J P 55816/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. يشترط في الحكم الجزائي، ولو كان بالبراءة، أن يضمن بلائحته الأسس الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة حتى يكون مكتفيا بذاته وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
  2. يتحقق ضعف التعليل عندما يأتي عرض الوقائع والقرائن في لائحة الحكم مقتضبا أو منقوصا أو غير واضح على نحو يحول دون فهم وجه الفصل واستخلاص النتيجة القانونية منه.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون إثارة خرق المقتضيات المتعلقة بتعليل الأحكام من تلقاء نفسها متى كان ذلك الخرق مانعا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.