Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55816 بتاريخ 09/01/2024 : يعيب الحكم جزائيا ضعف التعليل إذا لم تكن لائحته مكتفية بذاتها في عرض الأسس الواقعية بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يشترط في الحكم الجزائي، ولو كان بالبراءة، أن يضمن بلائحته الأسس الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة حتى يكون مكتفيا بذاته وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
- يتحقق ضعف التعليل عندما يأتي عرض الوقائع والقرائن في لائحة الحكم مقتضبا أو منقوصا أو غير واضح على نحو يحول دون فهم وجه الفصل واستخلاص النتيجة القانونية منه.
- يجوز لمحكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون إثارة خرق المقتضيات المتعلقة بتعليل الأحكام من تلقاء نفسها متى كان ذلك الخرق مانعا من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 05 autres décisions
- 1992 autres décisions
- الفصل 168 من م إ .ج. autres décisions
- الفصل 258 من م. إ. ج. autres décisions
- الفصل 166 من م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 199 من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.