Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5603.2004 بتاريخ 26/01/2006 : سريان التقادم القصير في غرم الخسارة من وقت العلم بالضرر وبمن تسبب فيه
Principe juridique
- التقادم المسقط الوارد بغرم الخسارة يرتبط بمصدر الالتزام باعتباره ناشئا عن فعل ضار لا بنوع المسؤولية المختار كأساس للدعوى.
- أجل الثلاثة أعوام المنصوص عليه للتقادم يسري من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه وأجل الخمسة عشر عاما لا يعمل به إلا عند عدم حصول هذا العلم.
- قواعد التقادم المسقط باعتبارها قرينة قانونية قاطعة يختص المشرع بضبط شروطها وآجالها ولا يجوز ترك تحديد الأجل لإرادة الخصوم عبر تكييفهم لأساس المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصلين 82 و83 من م ا ع-الفصول 82 و83 و92 و93 من م ا ع-الفصل 402 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.