Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56623 بتاريخ 08/02/2018 : استثناء ضمان التأمين الوجوبي عن الأجير لا يقوم إلا إذا كان المتضرر سائق العربة التابعة لمؤجره وثبتت مسؤوليته عن الضرر

J P 56623/20188 février 2018

Principe juridique

  1. استثناء الضمان المنصوص عليه للأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم لا ينطبق إلا عند تلازم صفة الأجير مع صفة سائق العربة التابعة لمؤجره وثبوت مسؤولية ذلك السائق عن الضرر.
  2. إذا خص القانون حالة معينة بالاستثناء بقي حكم الإطلاق قائما في غيرها فلا يمتد إعفاء المؤمن من الضمان إلى صور لم يرد بها الاستثناء على وجه الحصر.
  3. التعويض عن الأضرار ذات الصبغة الشغلية يخضع للنظام الخاص لحوادث الشغل والأمراض المهنية دون أن يمنع ذلك من المطالبة بالتعويض التكميلي على الغير المتسبب في الحادث عن الأضرار التي لا يغطيها ذلك النظام.
  4. الضرر المعنوي يندرج ضمن التعويض التكميلي المحمول على الغير المتسبب في الحادث متى كان خارج نطاق المنافع والغرامات المحددة بالنظام الخاص بحوادث الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 117 م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 122 من القانون-الفصل 534 م ا ع-القانون عدد 28 لسنة 1994-قرارها عدد 75748.2012 بتاريخ 16/04/2015-الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.