Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55769 بتاريخ 12/03/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية يثبت بتقارير خبرة متجانسة تقطع بفقدان الإدراك والتمييز وقت الفعل
Principe juridique
- تنعدم المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الجاني كان وقت اقتراف الفعل فاقدا لاختياره وتمييزه فقدا تاما بسبب الجنون أو مرض عقلي أو نفسي يعدم به إدراكه.
- يستوجب البت في قيام انعدام المسؤولية الجزائية بسبب اضطراب عقلي أو نفسي الاحتكام إلى أهل الخبرة من الأطباء أصحاب الاختصاص متى كان تقدير الحالة الذهنية مرتبطا بمعطيات طبية.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى تقارير خبرة متجانسة تقنع وجدانها بفقدان الإدراك والتمييز زمن الواقعة وعللت قضاءها تعليلا سليما ضافيا فإن الطعن في ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.