Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56120 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمسألة مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
- إذا كان قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يفصل في مرجع النظر ولا يرتّب مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل من المحكمة المحال عليها، فإن التعقيب يكون واردا في غير طريقه ويُرفض شكلا.
- تُعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، ويترتب على مخالفة الإجراءات الجوهرية التي تحمي مصلحة المتهم جزاء إجرائيا يصل إلى البطلان.
- يترتب بطلان مطلب التعقيب إذا لم يقع إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن على الوجه الذي يترك أثرا كتابيا ويثبت بلوغ الإعلام أو تعذره، لكون ذلك إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.