Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56039 بتاريخ 21/02/2024 : سقوط حجية تصريحات متهم على غيره عند تراجعها بما يجعلها غير يقينية
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ولا يقبل أن يكون وسيلة لإعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة التي استخلصتها محكمة الموضوع واطمأنت إليها.
- تصريحات متهم على غيره لا يعتد بها للإدانة إلا إذا اتسمت بالاستقرار والثبات وكانت خالية من المصلحة في اتهام الغير وتعززت بدليل خارجي يؤكد صدقها.
- الإدانة الجزائية يجب أن تبنى على اليقين لا على التخمين، والدليل الذي تطرقه الاحتمال يسقط به الاستدلال خاصة عند تراجع صاحبه عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.