Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56154 بتاريخ 05/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق ببطاقة السوابق
Principe juridique
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقاب توافر الشروط القانونية المقررة لذلك وفي مقدمتها عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم في جناية أو جنحة بما يمنع قيام شرط نقاوة السوابق.
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقاب دون أن تتثبت من نقاوة سوابق المحكوم عليه اعتمادا على بطاقة سوابقه ضمن أوراق الملف لأن ذلك يعد خرقا للنص المنظم لتأجيل التنفيذ.
- يترتب عن منح تأجيل تنفيذ العقاب في غياب ما يثبت توفر شروطه القانونية خرق للقانون يوجب نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.