Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56146/56142 بتاريخ 08/04/2024 : اعتماد تصريحات القائم بالحق الشخصي كاسترشاد متى تعززت بقرائن خارجية

J P 56146/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. تصريحات القائم بالحق الشخصي يمكن اعتمادها على سبيل الاسترشاد متى تعززت بقرائن خارجية تدعمها، ولا يمنع من الأخذ بها كونها صادرة عن متضرر.
  3. معاينة تسجيلات المراقبة من قبل المتضرر لا تعد من أعمال معاينة الجرائم المسندة للضابطة العدلية بموجب مجلة الإجراءات الجزائية، وإنما تعد من قبيل القرائن والأدلة التي يمكن للمحكمة اعتمادها ضمن عناصر الإثبات.
  4. لا مجال لتطبيق نص تنظيمي منظم لمهنة معينة على واقعة مجرمة بنص بالمجلة الجزائية متى كانت أركان الجريمة واردة بنص التجريم ذاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.