Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56202 بتاريخ 03/04/2024 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التكييف القانوني لقرار دائرة الاتهام دون تقدير الوقائع

J P 56202/20243 avril 2024

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الاتهام لا تخضع للطعن بالتعقيب إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة المؤدية لتوجيه التهمة فخارج عن رقابة محكمة التعقيب.
  2. مفهوم الفرار الموجب للتشديد في جنحة الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور يقوم على قصد التفصي من المسؤولية عبر إخفاء هوية الجاني وضمان عدم التوصل لمعرفته، فلا يتحقق بمجرد عدم الإعلام متى انتفى هذا القصد.
  3. اشتراط الفصل 91 ثبوت الركن القصدي يجعل قيام جريمة الفرار متوقفا على التعمد، وبانعدام ما يفيد هذا التعمد يتعين استبعاد وصف الفرار ولو ثبت عدم القيام بإجراءات الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.