Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56482 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة إلا عند قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو خلل إجرائي مؤثر أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.