Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56466 بتاريخ 26/03/2024 : نقض الحكم الجزائي يتعين عند قصور التعليل بما يخلّ بسلامة استخلاص عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- سلامة التعليل شرط جوهري لصحة القرار الجزائي، ويقتضي أن يكون مبناه متماسكا وأن يتناول عناصر الملف الواقعية والقانونية الكفيلة بتبرير النتيجة دون تجريد أو عمومية تمنع مراقبة سلامة الاستخلاص.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى انتفاء الأركان القانونية للجريمة دون مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان سبب استبعادها أو التثبت منها، بما يجعل النتيجة غير متطابقة مع مستندات القضية.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 291 و193 من ق ج autres décisions
- الفصول 169 من م ا ج و 172 و 173 و 174 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.