Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56608 بتاريخ 01/12/2022 : تكييف حادث المرور كحادث شغل يقتضي ثبوت التبعية القانونية والاقتصادية
Principe juridique
- اعتبار حادث المرور ذا صبغة شغلية يقتضي ثبوت قيام علاقة أجير بمؤجر وقت الحادث وفق عناصر عقد الشغل المتمثلة في التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية ومقابل الأجر.
- مجرد القيام بمساعدة لفائدة الغير لا يكفي قانوناً لاستخلاص علاقة شغلية ما لم تقم قرائن جدية على وجود الأجر وخضوع المساعد لإدارة ومراقبة المستفيد من الخدمة.
- عند ادعاء الصبغة الشغلية لحادث المرور ينحصر استحقاق المتضرر في الفارق بين التعويض طبق أحكام مجلة التأمين والتعويض طبق القانون عدد 28 لسنة 1994، ولا يعمل بهذا القيد إلا بعد التثبت من شروط الصبغة الشغلية على وجه ثابت.
Textes appliqués
- الفصول 120 و258 و 261 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 121 من مجلة التأمين-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 176 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.