Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56584 بتاريخ 05/02/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في رفض إصدار بطاقة إيداع لكونه إجراء وقتيا غير بات في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، أما ما كان قابلا للمراجعة ولا يستنفد ولاية الجهة مصدرة الإجراء فلا يندرج ضمن نطاق التعقيب.
- رفض إصدار بطاقة إيداع الصادر عن دائرة الاتهام يعد إجراء وقتيا قابلا للمراجعة ولا يبت في أصل التهمة، مما ينفي عنه وصف القرار النهائي القابل للطعن بالتعقيب.
- مصطلحا "تقرر" و"قرار" في تنظيم عمل دائرة الاتهام ينصرفان إلى قرارات الإحالة على محاكم الموضوع، دون الإجراءات التحفظية كالإفراج أو إصدار بطاقة الإيداع التي وردت في النصوص بصيغة "الإذن" أو "إصدار".
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.