الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 56575دد تاريخه 02 جانفي 2024 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه ***** بن ***** بن ***** المحضي طعنا في القرار عدد 13320 الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56575 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه بوقوعه
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام ويترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة.
- يعد إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهريا يهدف إلى صون مصلحة المتهم الشرعية وضمان حقوق الدفاع.
- يترتب عن عدم احترام موجب الإعلام بوقوع الطعن بطلان الطعن كجزاء إجرائي يفضي إلى رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.