Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56628 بتاريخ 22/02/2018 : استثناء أجراء المؤمن له من التأمين الوجوبي يقتصر على صورة ثبوت مسؤولية السائق الأجير عن الضرر

J P 56628/201822 février 2018

Principe juridique

  1. استثناء الضمان الوارد بالتأمين الوجوبي بخصوص أجراء وأتباع المؤمن له لا ينسحب إلا إذا ثبتت مسؤولية سائق العربة التابعة لمؤجرهم المؤمن له عن الأضرار اللاحقة بهم أثناء قيامهم بعملهم، وإلا بقيت شركة التأمين ضامنة لنتائج الحادث.
  2. إذا خص القانون صورة معينة بقي إطلاقه في جميع الصور الأخرى، فلا يجوز التوسّع في تفسير الاستثناءات القانونية على نحو يفضي إلى حرمان فئات غير منصوص عليها صراحة من نظام التعويض المقرر للمتضرر غير السائق.
  3. الأضرار الناجمة عن حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية تخضع في أصلها لنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع بقاء حق المتضرر في الرجوع على الغير المتسبب وفق أحكام القانون العام للمطالبة بتعويض تكميلي يشمل جبر الضرر المعنوي والأضرار غير المشمولة بمقاييس ذلك النظام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 117 م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 122 من القانون-قرارها عدد 75748.2012 بتاريخ 16/04/2015-الفصل 534 م ا ع-القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.