Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56728 بتاريخ 06/10/2023 : مشروعية الإذن على عريضة متى قام خطر ملم يهدد الحقوق بالتلاشي

J P 56728/20236 octobre 2023

Principe juridique

  1. الأذون على المطالب وسائل وقتية قصد بها حفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار ولا تُتَّخذ إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يجعل الحقوق أو المصالح غير قابلة للبقاء دون حماية.
  2. إذا كان موضوع الإذن على عريضة من قبيل التدابير التي لا يجيزها القانون على وجه التعيين فإن شرط إصدارها ينحصر في قيام خطر ملم بالمعنى المقصود بالفصل 214 من م م م ت دون أن تمتد إلى الفصل في أصل الحق.
  3. فسخ العلاقة التعاقدية التي كانت تجمع الطرفين لا يمنع من استصدار إذن على عريضة متى كان الغرض منه وقائيا لحفظ حقوق مهددة بالتلاشي وضمانها كمرجع عند الحاجة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 213و214 من م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصل 214 من م م م ت-الفصل 214 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.