Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56686 بتاريخ 28/01/2019 : حجية محضر البحث الجزائي لا تُدحض إلا بالطعن بالزور

J P 56686/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تُقبل التقارير والوثائق المقدمة بعد الآجال المضبوطة لتبادل الملحوظات بين محامي الأطراف، ويُطرح الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا لم يثبت من ملف الدعوى عرض الوثائق في الأجل القانوني أو رفض المحكمة قبولها.
  2. ترجيح الأدلة وتغليب بعضها على بعض من إطلاقات محاكم الأصل متى جاء قضاؤها معلّلا تعليلا مستساغا ولم يخالف مقتضيات القانون.
  3. المحضر الجزائي باعتباره حجة رسمية لا يُدحض ما ورد به إلا بالطعن بالزور، ولا يكفي لمعارضته التمسك بوثائق يعدّها الخصم حجة لنفسه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 من م تأ-الفصل 3 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 154 من م ا ج-الفصل 2 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 83 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.