Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56633 بتاريخ 06/02/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان خطإ قانوني

J P 56633/20246 février 2024

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التكييف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف ومن مدى احترامها لمقتضيات القانون والإجراءات.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كانت وسائله مجرد طعن في فهم الوقائع وترجيح الأدلة لأن ذلك جدل موضوعي يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا ينهض سببا قانونيا من أسباب التعقيب.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند تقديرها لقيام القرائن الكافية لتوجيه التهمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء وأن تبني قرارها على تعليل سليم وكاف مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.