Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56742 بتاريخ 06/10/2023 : بطلان دعوى إنهاء كراء محل يستغل فيه أصل تجاري عند عدم إعلام جميع الدائنين المرسمين
Principe juridique
- يترتب عن عدم خلاص معينات الكراء بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر الموالية لتنبيه بالدفع مستوفٍ لبياناته انفساخ حتمي لعقد الكراء بقوة القانون، ويقتصر دور المحكمة على مراقبة تحقق شروطه ومعاينة آثاره دون إنشاء الانفساخ.
- كل دعوى ترمي إلى إنهاء كراء محل يستغل فيه أصل تجاري وتؤدي إلى اضمحلال ذلك الأصل تظل خاضعة لإجراءات الفصل 242 المجلة التجارية باعتبارها من النظام العام الرامية إلى حماية الدائنين المرسمين، بما يوجب تقديم شهادة في التقاييد أو في عدم وجود تقاييد وإعلام جميع الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذ.
- عدم إعلام أحد الدائنين المرسمين طبق الصيغ والآجال التي يفرضها الفصل 242 المجلة التجارية يوجب بطلان الدعوى، ولا ينفذ الحكم قبل انقضاء شهر من تاريخ الإعلام حماية للضمان العيني المتعلق بالأصل التجاري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.