Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56321/56810 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التحري في أعمال التنفيذ القاطعة
Principe juridique
- لا يصحّ الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن في خصوص العقوبات المالية الديوانية إلا بعد التثبت من وجود أعمال التنفيذ التي خولها المشرع للسلطة المختصة، باعتبارها من القواطع التي تؤثر في احتساب الأجل.
- إغفال المحكمة التحري في أعمال التنفيذ التي يقتضيها الفصل 350 م اج عند منازعة سقوط العقاب بمرور الزمن يعيب الحكم بضعف التعليل وخرق القانون لعدم تأسيس النتيجة على عناصر قانونية مستوجبة البحث.
- أعمال تنفيذ العقوبات المالية التي تباشرها إدارة الديوانة وفق الإجراءات القانونية تعدّ ذات أثر في ملف القضية، وعلى المحكمة عند الاقتضاء مطالبة الجهة المختصة بالإدلاء بما يثبت مباشرتها قبل البت في دفع سقوط العقاب بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 392 و 364 371 و 386 و 341 342 من مجلة الديوانة-الفصلان 56 و57 من المجلة الجزائية-قرار وزير المالية المؤرخ في 2009/02/19 المتعلق بتطبيق الفصل 290 من مجلة الديوانة-الفصول 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 336 فقرة اولى من مجلة الاجراءات الجزائية-( الفصلين 353 و 321 )-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 353 من مجلة الديوانة-الفصل 343 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 350 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.