Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56321/56810 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التحري في أعمال التنفيذ القاطعة

J P 56321/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يصحّ الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن في خصوص العقوبات المالية الديوانية إلا بعد التثبت من وجود أعمال التنفيذ التي خولها المشرع للسلطة المختصة، باعتبارها من القواطع التي تؤثر في احتساب الأجل.
  2. إغفال المحكمة التحري في أعمال التنفيذ التي يقتضيها الفصل 350 م اج عند منازعة سقوط العقاب بمرور الزمن يعيب الحكم بضعف التعليل وخرق القانون لعدم تأسيس النتيجة على عناصر قانونية مستوجبة البحث.
  3. أعمال تنفيذ العقوبات المالية التي تباشرها إدارة الديوانة وفق الإجراءات القانونية تعدّ ذات أثر في ملف القضية، وعلى المحكمة عند الاقتضاء مطالبة الجهة المختصة بالإدلاء بما يثبت مباشرتها قبل البت في دفع سقوط العقاب بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.