Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56754 بتاريخ 27/02/2024 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت

J P 56754/202427 février 2024

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
  2. تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتكييف الوقائع من اختصاص محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.
  3. الأدلة في المادة الجزائية إقناعية، وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخاص مع التزامه بتعليل رأيه من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يتماشى منطقا مع النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.