Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56754 بتاريخ 27/02/2024 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت
Principe juridique
- إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
- تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتكييف الوقائع من اختصاص محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.
- الأدلة في المادة الجزائية إقناعية، وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخاص مع التزامه بتعليل رأيه من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يتماشى منطقا مع النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 131 من المجلة الجزائية-الفصل 88 من مجلة الطرقات-الفصول 131 و 258 و 264 من المجلة الجزائية-الفصل 88 من مجلة الطرقات-الفصل 166 من م اج فقرة ثانية-الفصلين 166 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-قرار تعقيبي جزائي عدد 15304 مؤرخ في 1985/07/03 / نشرية محكمة التعقيب-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.