Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56733 بتاريخ 21/05/2024 : يوجب التعليل بيان السند القانوني لتقدير الخطية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير الخطية في الجرائم الصرفية أن تُبيّن السند القانوني المعتمد وكيفية التوصل إلى مقدارها، وإلا عُدّ قرارها ضعيف المبنى من الناحية القانونية موجباً للنقض.
- يتحقق خرق القانون في مادة العقوبة متى أغفلت المحكمة التعرض لمقتضيات النصوص التي تضبط كيفية تقدير العقوبة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالعقوبات التكميلية، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- سقوط الدعوى من النظام العام الإجرائي وتثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها، ويُعد القرار غير سليم قانوناً إذا لم يتناول بالدرس الدفع بالسقوط وما إذا كانت هناك أعمال قاطعة أو تعليق لآجاله لاستخلاص آثاره القانونية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتقدير الأدلة من حيث المبدأ، غير أن ذلك مشروط بسلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 20 و 22 و 33 و 35 و 36 من القانون المؤرخ في 1974/01/21 autres décisions
- الفصلين 36 و 57 ق ج . autres décisions
- احكام الفصل 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
- الفصل 53 من ق ج . autres décisions
- الفصل 36 المذكور autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
- الفصل 323 من م د autres décisions
- احكام الفصل 318 من م د . autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الصرف المذكورة autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 18687 بتاريخ 2016/03/29 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 8369 بتاريخ 2020/03/09 autres décisions
- الفصل 168م ا ج autres décisions
- قرارها عدد 31769 بتاريخ 2023/01/17 autres décisions
- الفصلين 22 من الصرف والتجارة الخارجية و 323 من م د autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.