Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56733 بتاريخ 21/05/2024 : يوجب التعليل بيان السند القانوني لتقدير الخطية

J P 56733/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير الخطية في الجرائم الصرفية أن تُبيّن السند القانوني المعتمد وكيفية التوصل إلى مقدارها، وإلا عُدّ قرارها ضعيف المبنى من الناحية القانونية موجباً للنقض.
  2. يتحقق خرق القانون في مادة العقوبة متى أغفلت المحكمة التعرض لمقتضيات النصوص التي تضبط كيفية تقدير العقوبة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالعقوبات التكميلية، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. سقوط الدعوى من النظام العام الإجرائي وتثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها، ويُعد القرار غير سليم قانوناً إذا لم يتناول بالدرس الدفع بالسقوط وما إذا كانت هناك أعمال قاطعة أو تعليق لآجاله لاستخلاص آثاره القانونية.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتقدير الأدلة من حيث المبدأ، غير أن ذلك مشروط بسلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.