Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56905 بتاريخ 27/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى استند تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستنباط الوقائع وترتيب آثارها القانونية من سلطة محاكم الموضوع متى كان ذلك معلّلا بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في مدى وجاهة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لا يثير مسألة قانونية ويعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- استبعاد القصد الجنائي متى تأسس على تحليل مستمد من الوقائع الثابتة بالملف يعد اجتهادا أصليا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قائما ومستمدا من عناصر القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.