Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56958 بتاريخ 20/11/2015 : عدم قبول النزاع الشغلي البحري أمام محكمة العرف إلا بعد إثبات إخفاق محاولة الصلح لدى السلطة البحرية
Principe juridique
- لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد سلوك المرحلة الصلحية لدى السلطة البحرية وإخفاقها باعتبارها إجراء وجوبيا سابقا للتقاضي.
- يثبت إخفاق محاولة الصلح لدى السلطة البحرية بمحضر تسلم نسخة منه إلى الطالب أو بتسجيل امتناع المطلوب عن الحضور أو عدم حضوره، ويقوم ذلك مقام الإذن بالقيام لدى محكمة العرف المختصة.
- يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد احترام إجراءات الصلح المنصوص عليها بمجلة الشغل البحري اعتبار القيام أمام محكمة العرف سابقا لأوانه والحكم برفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.