Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56934 بتاريخ 01/04/2024 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب عند تخلي المحكمة عن الدعوى المدنية تبعا لترك السبيل
Principe juridique
- يترتب عن الحكم بترك السبيل تخلي المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية وتحميل القائم بالحق الشخصي المصاريف بعد تقديرها.
- لا يعد الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة حكما في الأصل ما دام التخلي وقع نتيجة الحكم بترك السبيل في الدعوى العمومية.
- لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي شكلا إذا كان الحكم المنتقد غير صادر في الأصل بخصوص الدعوى المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.