Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56934 بتاريخ 01/04/2024 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب عند تخلي المحكمة عن الدعوى المدنية تبعا لترك السبيل

J P 56934/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن الحكم بترك السبيل تخلي المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية وتحميل القائم بالحق الشخصي المصاريف بعد تقديرها.
  2. لا يعد الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة حكما في الأصل ما دام التخلي وقع نتيجة الحكم بترك السبيل في الدعوى العمومية.
  3. لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي شكلا إذا كان الحكم المنتقد غير صادر في الأصل بخصوص الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.