Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65977.2024 بتاريخ 08/05/2024 : نقض الحكم الاستئنافي لخرق قاعدة منع الزيادة في الاستئناف

J P 65977/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. استمرار نفقة العدة واجب على الزوج متى كانت الزوجة مدخولا بها طوال عدتها ولا يسقط هذا الواجب لمجرد توفر دخل لها.
  2. تقدير نفقة القاصرين يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ضمن المعايير التي ضبطها المشرع ولا يقوم التعقيب إلا عند مخالفة القواعد القانونية المنظمة لإجراءات عرض الطلبات وتعديلها.
  3. لا يجوز للمستأنف زيادة طلباته أو تغييرها أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت طلباته النهائية قد استقرت أمام محكمة الدرجة الأولى وإلا كان القضاء القاضي بالزيادة مخالفا لقاعدة الفصل 147.
  4. إسكان الحاضنة واجب على الأب ولا يعفى منه إلا إذا ثبت أن للحاضنة مسكنا وعلى الأب عبء إثبات عدم استحقاقها لمنحة السكن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.