Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57026 بتاريخ 02/01/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام يقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن التي استخلصتها تلك الدائرة.
- الأسباب المبنية على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للواقع وترجيحها لأدلة الإدانة أو البراءة تعد جدلا موضوعيا غير صالح لإثارة التعقيب، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي وإنما طريق لمراقبة السلامة القانونية للقرار.
- توجيه التهمة أمام دائرة الاتهام يقوم على وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة، ويكفي لصحة القرار أن يبنى على تعليل سليم وكاف مستمد مما له أصل ثابت بالملف دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصلين 172 و 176 من م ج-الفصل 199 م ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.