Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57119 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 57119/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي جعلها القانون لازمة لقبول الطعن.
  2. جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 185 يتحقق بمجرد انقضاء الأجل دون إيداع الوثائق المطلوبة مجتمعة أو إحداها، ولا يتوقف على تمسك الخصم به.
  3. المسقطات من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
  4. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرف الطاعن عملا بأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.