الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 57119 تاريخه : 04/03/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في10/03/2023 تحت عدد 2840 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** القاطن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57119 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي جعلها القانون لازمة لقبول الطعن.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 185 يتحقق بمجرد انقضاء الأجل دون إيداع الوثائق المطلوبة مجتمعة أو إحداها، ولا يتوقف على تمسك الخصم به.
- المسقطات من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرف الطاعن عملا بأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.