Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57037 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر

J P 57037/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على النسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم.
  2. لا تقوم سلامة النسخة الأصلية للحكم إذا خلت من إمضاء بقية الأعضاء دون أن تتضمن ما يفيد سبب تعذر إمضائهم، لأن التنصيص على موجب التعذر شرط لازم لصحة الاكتفاء بإمضاء من بقي منهم.
  3. يتعين على محكمة الاستئناف التنبه للإخلالات الشكلية الوجوبية المتعلقة بصحة الحكم وتداركها، إذ إن إغفال ذلك يفضي إلى نقض القرار لخرق القواعد الإجرائية الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.