Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57171 بتاريخ 30/01/2024 : سقوط طعن وكيل الدولة العام عند عدم تقديم عريضة كتابية

J P 57171/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية وفق الشكل الذي حدده القانون باعتبارها إجراءً جوهريًا لا يقوم الطعن بدونه.
  2. يرتب الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن جزاء السقوط متى كان من شأنه المساس بحق الدفاع بوصفه من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
  3. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة، ويترتب على مخالفتها جزاء إجرائي من قبيل السقوط أو البطلان ضمانًا لحسن سير العدالة وتحقيق التوازن بين فاعلية العدالة الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 262م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.