Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57126 بتاريخ 12/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السلامة القانونية دون إعادة مناقشة الوقائع

J P 57126/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي، ويقتصر نظرها على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
  2. لا يكون سبب التعقيب وجيها إلا إذا انصبّ على مطعن قانوني، أما ما يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة فيُطرح متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  3. يردّ الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على أسس واقعية وقانونية سليمة ولم يشب قرارها خلل يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م.اج-أحكام الفصول 258 و 264 و 304 م ج-أحكام الفصل 55 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.